Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93025 بتاريخ 07/01/2020 : انحصار الإحالة بعد النقض في حدود ما تسلط عليه الطعن
Principe juridique
- تتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تقصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه الطعن المقبول تطبيقا لقاعدة الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يمتد أثر النقض إلى ما لم يشمله.
- لا ينسحب النقض المؤسس على خرق قواعد العود إلا على الإدانة أو العقوبة التي كان العود سندا فيها، ولا يمتد إلى الجريمة التي ضبطت عقوبتها في إطار تطبيق الحد الأقصى للعقوبة دون اعتماد العود.
- يكون ضم العقوبة المحكوم بها عن الجريمة الأقل إلى العقوبة المقضى بها عن الجريمة الأشد مرتبطا بالقرار الذي اتصل به القضاء في خصوص الجريمة الأشد، ما دام لم يقع نقضه في ذلك الجانب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.