Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88990 بتاريخ 07/01/2020 : اعمال ظروف التخفيف يقتضي استظهار المحكمة ببطاقة سوابق المتهم للتحقق من العود

J P 88990/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. اعمال ظروف التخفيف يبقى من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، غير أنه مشروط بحسن تطبيق القانون عبر التثبت من الشروط القانونية ذات الصلة قبل ترتيب الأثر التخفيضي.
  2. لا يصح قانونا اعمال ظروف التخفيف دون التحقق من حالة العود من عدمها بوسيلة رسمية، ويقتضي ذلك استظهار المحكمة ببطاقة سوابق المتهم قبل إصدار حكمها.
  3. لا يعفي تقاعس ممثل النيابة العمومية عن إيداع بطاقة السوابق المحكمة من واجبها في طلبها عند الاقتضاء، لأن مراقبة توفر شروط اعمال ظروف التخفيف تدخل في صميم واجب المحكمة في تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 53 من م ج-الفصل 32 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.