Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82878 بتاريخ 07/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى البطاقة عدد 2
Principe juridique
- إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني يبقى من مشمولات قضاة الموضوع، غير أنه يتقيد بوجوب بناء هذا الإسناد على تعليل مستساغ يستند إلى أصل ثابت بالملف.
- تطبيق مقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يقتضي التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة بالاعتماد على البطاقة عدد 2 باعتبارها وثيقة السوابق الرسمية.
- الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التحقق من سوابق المتهم على ضوء البطاقة عدد 2 يعد قصورا في التسبيب وخـرقا لأحكام الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.