Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95859 بتاريخ 07/01/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند توجيه التهم دون بيان الأفعال المادية المنسوبة

J P 95859/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل السليم المستساغ شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا أحاط بعناصر القضية وأجاب على الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام معيبا بضعف التعليل متى اقتصر على توجيه التهم في صياغة موجزة وإجمالية دون بيان الأفعال المادية المنسوبة ودون بيان الأوصاف القانونية المطابقة لها.
  3. يستوجب التعليل في المادة الجزائية إبراز المنطق القانوني المعتمد واستخلاص الأركان القانونية للجرائم ومدى انطباق النصوص عليها، وإلا كان القصور موجبا لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.