Jurisprudence
قرار تعقييبي جزائي عدد 87919 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في كفاية الحجة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية محددة قانونا ولا تقوم إلا بقيام مأخذ من المآخذ الحصرية المتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- الطعن الذي يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير عناصر الإثبات وكفاية الحجة يعد جدلا موضوعيا يدخل في إطار سلطتها التقديرية ولا تتعرض له محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على التعليل الذي بنت عليه محكمة الأصل قضاءها إذا كان تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة لا لبس فيها من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.