Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91431 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه

J P 91431/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعلق البيانات الإلزامية للحكم الجزائي المنصوص عليها قانونا بإجراءات أساسية من النظام العام، ويترتب عن كل إخلال بها البطلان الذي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
  2. يعد خلو النسخة الأصلية للحكم من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم مع عدم التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه خرقا لقاعدة آمرة يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.
  3. يعد عدم تضمين الحكم الهوية الكاملة للأطراف والاكتفاء بعبارات عامة من قبيل "نفس الاطراف" إخلالا بالبيانات الجوهرية للحكم يترتب عنه بطلانه ونقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.