Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92011 بتاريخ 07/01/2020 : نقض القرار لقصور التعليل عند اعتماد الإدانة دون مناقشة عناصر جوهرية لها أصل صحيح بالملف

J P 92011/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تبحث وتستقرئ قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حد السواء وأن تبني استنتاجها على عناصر لها أصل صحيح بالملف.
  2. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا اعتمد في الإدانة على عناصر دون أن يناقش عناصر جوهرية مؤثرة في وجه الفصل أو أغفل الرد على الدفوعات المثارة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
  3. إذا أعادت المحكمة تكييف الوقائع أو انتهت إلى عدم سماع الدعوى وجب عليها بيان الأسس الواقعية والقانونية لذلك ومناقشة مدى توفر الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة تعليلا مستساغا وإلا تعيّن النقض.

Textes appliqués

  • الفصول 150 و 170 م إ ج-الفصل 228 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.