Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89024 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة تلقائية لكل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم بيانات جوهرية يوجب القانون تضمينها صلب الحكم ضمانا لسلامة الإجراءات.
- يمثل اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة المتضمن للمنطوق ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية ماسّا بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.