Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 89024 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 89024/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة تلقائية لكل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم بيانات جوهرية يوجب القانون تضمينها صلب الحكم ضمانا لسلامة الإجراءات.
  3. يمثل اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة المتضمن للمنطوق ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية ماسّا بالنظام العام يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.