Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86343 بتاريخ 07/01/2020 : لا يصلح الاعتراف دليلا للإدانة إذا كان متراجعا عنه وغير معزز بقرائن مادية

J P 86343/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يكون الاعتراف في المادة الجزائية سندا كافيا للإدانة إلا إذا كان مسترسلا مستقرا وقطعيا وغير متردد ومُعززا بدليل مادي آخر وبما لا تُناقضه بقية مظروفات الملف.
  2. يفقد الاعتراف قيمته القانونية متى ثبت تراجع المتهم عنه وعدم استقراره بما يمنع اعتماده دليلا للإدانة على حالته الأولى.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا أغفل مناقشة تراجع المتهم عن الاعتراف أو لم يُجب بتعليل مستساغ عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في قيام القصد الاتجاري.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من قانون 1992-الفصل 55 م ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.