Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86643 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط حجية الاعتراف غير الصادر أمام جهة قانونية مخولة عند قيام شبهة الإكراه
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي معالجة عناصر الملف الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة والموازنة بينها قبل الترجيح بما يفضي إلى نتيجة منطقية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- الاعتراف لا يكتسب صفة الدليل القانوني المشروع متى كان مشكوكا في تلقائيته وحريته أو صادرا أمام غير جهة أمنية وقضائية مخولة قانونا بتلقيه، بما يسقط عنه المصداقية والحجية في الإثبات.
- استخلاص محكمة الموضوع لعدم كفاية أدلة الإدانة واستبقاء قرينة البراءة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومعتمدا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.