Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80333 بتاريخ 06/01/2020 : عدم بطلان الحكم الجزائي عند تحقق هوية المتهم رغم إغفال التنصيص على حرفته سوابقه
Principe juridique
- إن الغاية من التنصيص على الهوية الكاملة للمتهم بالأحكام الجزائية هي الاستدلال عليه وتمييزه عن غيره، فإذا تحققت هذه الغاية فإن ما أغفلته المحكمة من تنصيصات لا يعد سببا لإبطال الحكم لعدم تعلقه بالإجراءات الأساسية الموجبة للإبطال على معنى الفصل 199 م إ ج.
- يكون الحكم الجزائي مستجيبا لمتطلبات التعليل إذا كان تسبيبه مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا ومستندا إلى مستندات صحيحة ودون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.