Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94412 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على التثبت من قيام قرائن كافية دون إعادة تثمين الوقائع

J P 94412/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير قيام القرائن الكافية لتوجيه الاتهام والإحالة من مشمولات قضاء الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة تثمين الوقائع والحجج متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مؤيدات جدية من الملف.
  2. لا يطبق القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلا في حدود مجاله الذي ضبطه بفصليه 2 و 4 على الموظفين العموميين على معنى الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية، ولا يمتد إلى الإحالات المؤسسة على أحكام الفصلين 87 و 87 مكرر م ج.
  3. تقدير جدوى سماع الشهود أو إجراء الأبحاث التكميلية يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، ولا يعد رفض ذلك هضما لحقوق الدفاع إذا كانت عناصر الملف كافية لتكوين القناعة وبيان الأساس القانوني للإحالة.
  4. لا يقتضي قيام جريمة الفصل 87 مكرر من م ج ثبوت حصول الموظف العمومي على منفعة شخصية متى ثبت، في نطاق الإحالة، توجيه القبول أو الوعد أو العطايا لفائدة الغير مقرونا بمنح امتياز لا حق له فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.