Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89939 بتاريخ 07/01/2020 : احتساب أجل سقوط دعوى التأمين من تاريخ تقديم الشكاية للنيابة العمومية
Principe juridique
- أجل سقوط دعوى التأمين المنصوص عليه بالفصل 125 من مجلة التامين يحتسب من تاريخ مباشرة القيام بالدعوى الناشئة عن حادث المرور بتقديم الشكاية للنيابة العمومية متى ترتب عن ذلك اثارة الدعوى العمومية.
- تقديم الشكاية للنيابة العمومية يعد عملا قضائيا قاطعا لأجل السقوط بدعوى التأمين ولو لم يقع القيام بالدعوى أمام المحكمة إلا لاحقا.
- ردّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يكون سائغا متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف ما يفيد حصول مباشرة القيام بالدعوى في نطاق الأجل القانوني وعَلّلت ذلك تعليلا قانونيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.