Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93711 بتاريخ 06/01/2020 : اعتبار إخضاع المعترض لإجراءات أمنية مانعة من التنقل أمرا طارئا يعفيه من جزاء رفض الاعتراض شكلا

J P 93711/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. يُرفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض بالجلسة عملا بالجزاء الإجرائي، ما لم يثبت قيام سبب معفٍ يتمثل في القوة القاهرة أو الأمر الطارئ الذي حال دون الحضور.
  2. يُعدّ تنفيذ أمر السلطة العامة الذي يمنع المعترض من التنقل لحضور الجلسة أمرا طارئا يُعفيه من جزاء الإخلال بالحضور ويحول دون إعمال قاعدة الرفض الشكلي.
  3. إن إعمال الجزاء الإجرائي برفض الاعتراض شكلا رغم ثبوت مانع خارج عن إرادة المعترض يترتب عنه مساس بضمانات المحاكمة العادلة وبحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المبني عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.