Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89426 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة التعليل تقتضي استناد الإدانة إلى أدلة متماسكة مؤدية للنتيجة
Principe juridique
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب التعليل بإبراز سند الدليل الذي اعتمده في أوراق القضية على وجه متماسك ومؤدٍّ للنتيجة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تفكيك القضية التحقيقية يكون في طريقه متى تعلق الأمر بوقائع مختلفة وأشخاص مختلفة تبرر فصل الإجراءات، ولا يشترط لاعتماده سوى قيام هذا الاختلاف الذي يجعل ضمّها غير لازم.
- ضم العقاب يتحقق بتطبيق أحكام الفصل 55 م ج متى اعتبرت المحكمة الجرائم متواردة وقضت بسجن المحكوم عليه من أجل الجريمة الأشد عقابا بعد ضم العقاب المقضي به عن الجريمة الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.