Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87171 بتاريخ 06/01/2020 : شمول عبارة غير مؤمن لحالة انعدام عقد التأمين عند مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض
Principe juridique
- لا تُقرأ أحكام الفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن الفصل 173 منها عند تحديد حالات تعهد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض، باعتبار أن الفصل 173 يبين نطاق اللجوء إلى الصندوق في صورة المسؤول المجهول أو غير المؤمن.
- ورود عبارة <<غير مؤمن>> بصيغة مطلقة يقتضي إعمال إطلاقها، فتُحمل على كل صور غياب التأمين بما في ذلك انعدام وجود عقد التامين مطلقا.
- يرتبط استحقاق التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باحترام الأجل الذي حدده الفصل 173 لتقديم المطلب من تاريخ العلم بعدم التامين، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الحق.
Textes appliqués
- طبق الفصل 91 من مجلة الطرقات-خرق احكام الفصل 172 من مجلة التامين-الفصل 173 الذي نص على انه << يجب على المتضرر او من يؤول اليه الحق عند الوفاة اذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا او غير مؤمن ان يوجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مطلبه المتعلق بالتعويض برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ او باية وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا وذلك في اجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التامين والا سقط حقه ...>>-قرارها عدد 19635 الصادر بتاريخ 2018/1/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.