Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95965 بتاريخ 06/01/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل التعقيب إذا انصب المطعن على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما.
- عدم الاستجابة لطلب عمل معين من النيابة العمومية لا يقيد قاضي التحقيق لأن له سلطة مطلقة في اتخاذ ما يراه صالحا لكشف الحقيقة ويعد الرفض الضمني غير قابل للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.