Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88630 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى أسست قناعتها على تعليل كاف ومستساغ.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بترجيح الشهادات أو وزن القرائن متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
- يكون الطعن بالتعقيب غير ذي أساس إذا انحصر في مناقشة موضوعية للأدلة دون بيان إخلال بالتعليل أو مخالفة قانونية، لأن نطاق التعقيب يقتصر على مراقبة مدى احترام محكمة الأصل لواجب حسن التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.