Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89102 بتاريخ 03/01/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا لا تكون صحيحة إلا إذا استندت إلى تعليل يستوعب الوقائع الجوهرية بالملف

J P 89102/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والاقتناع بثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتوفير تعليل كاف طبق الضوابط المقررة قانونا للتعليل.
  2. إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الأصل تقتضي تعليلا مستمدا من وقائع الملف يستوعب العناصر الجوهرية ولا يهملها، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. لا يكون استبعاد وصف جرمي ثابت من خلال أفعال جوهرية واردة بالملف سليما إلا إذا ناقشت المحكمة تلك الأفعال وبيّنت قانونا وواقعا وجه عدم انطباق الوصف عليها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.