Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95129 بتاريخ 03/01/2020 : رفض الطعن التعقيبي متى كان ما أثير جدلا موضوعيا في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، أن تضفي التكييف القانوني المناسب على الوقائع فتقرر التأييد أو النقض بحسب ما يثبت لديها من أوراق الملف.
- يتعين على دائرة الإتهام عند انتهائها إلى عدم وجود وجه للتتبع لعدم كفاية الأدلة أن تبين الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها على نحو يكون مؤديا فعلا إلى النتيجة المستخلصة ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب مناقشة اجتهاد دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وتكييفها متى تأسس قرارها على ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.