Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95964 بتاريخ 03/01/2020 : إدراج فصل قانوني على وجه الخطأ المادي بمحضر الاستنطاق لا يترتب عنه بطلان الإجراء متى ثبت عدم تأثيره على سلامة الإجراءات أو على حقوق المتهم
Principe juridique
- إيراد فصل قانوني ضمن الفصول موضوع نص الإحالة على وجه الخطأ المادي لا يمس من سلامة إجراءات البحث التحقيقي ولا يوجب البطلان متى ثبت أن ذلك لا يؤثر على صحة الإجراءات أو على حقوق المتهم.
- لا يستوجب بطلان محضر الاستنطاق قيام مجرد خطإ في تحرير بياناته إذا كان توجيه التهم قد تم وفقا لما فُتح بمقتضاه البحث ولم يقع تأسيس قرار ختم البحث على الفصل المُدرج خطأ.
- يكون القرار معللا تعليلا كافيا متى بيّن أن الإخلال المدفوع به يندرج في نطاق الخطأ المادي غير المؤثر وأجاب عن طلبات الطاعن بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 315 و 316 و 317 و 319 من م ج-قانون 1969/06/12-أمر 1953/05/02-الفصلين 69 و 199 من م ا ج-الفصل 59 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.