Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81523 بتاريخ 06/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 81523/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. للمحكمة، بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تعتمد في إثبات الجريمة على أي وسيلة إثبات ما لم يمنع القانون ذلك صراحة، ويكون تكوين القناعة خاضعا لوجدانها الخالص.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن نطاق الرقابة التعقيبية التي تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون متى كان التعليل سليما.
  3. إذا قامت محكمة الأصل بتعليل إدانتها تعليلا سائغا مستمدا من أصل ثابت بالملف، فإن الأخذ بأقوال شهود مطعون فيهم لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام الدليل الفني أو غيره من الأدلة القاطعة يؤيد النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.