Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85650 بتاريخ 31/12/2019 : انتفاء ركن المساعدة على مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة عند اقتصار دور المعني على صفة الراكب

J P 85650/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة المساعدة على مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة إلا إذا ثبتت مساهمة مادية منسوبة للمتهم في تنظيم عملية المغادرة أو توفير وسيلة النقل أو تجميع الأشخاص أو نقلهم للإعداد للرحلة.
  2. مجرد دفع مقابل مالي لمنظم الرحلة لقاء النقل لا ينهض في ذاته دليلا على توافر ركن المساعدة أو التنظيم، إذ يظل الفاعل في هذه الحالة في مركز الراكب المسافر لا مركز المساهم في الفعل الإجرامي.
  3. عند انتفاء العناصر المكونة للفعل المجرّم المنسوب، يكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى قد طبق القانون تطبيقا سليما ويكون الطعن الرامي إلى نقضه لضعف التعليل غير قائم على أساس.

Textes appliqués

  • الفصل 41 من القانون المؤرخ في 14 ماي 1975-المنقح في 3 فيفري 2004 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.