Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88442 بتاريخ 31/12/2019 : صفة النيابة العمومية في الطعن بالاستئناف لا تتقيد بتقدير المحكمة لمصلحتها

J P 88442/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. النيابة العمومية باعتبارها ممثلا للهيئة الاجتماعية وطرفا دائما في القضايا الجزائية تتوفر لها الصفة والمصلحة لمباشرة وسائل الطعن المخولة قانونا.
  2. لا يجوز للمحكمة تقييد حق النيابة العمومية في الطعن بالاستئناف بحصره في نوع معين من الأحكام متى كان القانون يجيز لها الطعن في الأحكام الصادرة حضوريا أو المعتبرة كذلك أو الغيابية.
  3. يكون الحكم مخلا بتطبيق القانون إذا أسس رفض استئناف النيابة العمومية شكلا على تعليل لا يقوم على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.