Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88442 بتاريخ 31/12/2019 : صفة النيابة العمومية في الطعن بالاستئناف لا تتقيد بتقدير المحكمة لمصلحتها
Principe juridique
- النيابة العمومية باعتبارها ممثلا للهيئة الاجتماعية وطرفا دائما في القضايا الجزائية تتوفر لها الصفة والمصلحة لمباشرة وسائل الطعن المخولة قانونا.
- لا يجوز للمحكمة تقييد حق النيابة العمومية في الطعن بالاستئناف بحصره في نوع معين من الأحكام متى كان القانون يجيز لها الطعن في الأحكام الصادرة حضوريا أو المعتبرة كذلك أو الغيابية.
- يكون الحكم مخلا بتطبيق القانون إذا أسس رفض استئناف النيابة العمومية شكلا على تعليل لا يقوم على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 263 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.