Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82650 بتاريخ 31/12/2019 : الحكم حضوريا بالإعتبار لا يشترط العلم بتعذر حضور المتهم إذا سبق له الحضور والجواب

J P 82650/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. إذا سبق للمتهم الحضور أمام المحكمة والجواب عن التهمة المنسوبة إليه ثم تخلف عن جلسة لاحقة دون أن يكون للمحكمة علم بعذر يمنع حضوره، فإن للمحكمة أن تفصل في الدعوى وأن تصف حكمها حضوريا بالإعتبار دون أن يعد ذلك خرقا لحق الدفاع.
  2. إن نطاق تطبيق أحكام الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يمتد إلى حالة التخلف اللاحق بعد حضور سابق ومباشرة الدفاع، متى لم يثبت للمحكمة قيام مانع قاهر معلوم لديها حال نظرها في القضية.
  3. إن تقاعس نائب المتهم عن الحضور بعد طلبه التأخير لإعداد وسائل الدفاع لا يرتب بذاته بطلان الحكم ولا يمنع المحكمة من مواصلة نظر الدعوى والبت فيها على أساس ما توفر لديها من عناصر قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.