Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81765 بتاريخ 31/12/2019 : بطلان الحكم عند غياب إمضاءات جميع الحكام على لائحة المفاوضة

J P 81765/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها قيام موجبها دون توقف على ما يثيره أطراف الطعن.
  2. شرط صحة الحكم يقتضي أن تتضمن لائحة الحكم إمضاءات كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار أن المفاوضة سرية ولا يجوز أن يبقى لها أثر كتابي خارج ما يحرره الحكام ويمضونه.
  3. عدم إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم يعد خرقا لإجراءات جوهرية متصلة بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم ونقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.