Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81993 بتاريخ 31/12/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 81993/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على دعوى تحريف الوقائع أو مخالفة القانون إذا لم يبيّن الطاعن بصفة واضحة ومحددة أوجه التحريف أو مواقع الخطأ في تطبيق القانون المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه.
  2. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والقرائن المستخلصة من ملف القضية وبترتيب الآثار القانونية عنها متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. توجيه الطعن إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في وزن الأدلة وقناعتها يعد جدلا موضوعيا يتعلق باجتهاد محاكم الأصل ولا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.