Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71407 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
- لا ينهض سببا للنقض كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة أو في ترجيحها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تُعقّب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا جاءت أسبابه مجردة من مستندات صحيحة وقانونية تبيّن أوجه الخرق أو التحريف المدعى به، ما دام الحكم المطعون فيه قد استوفى مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 43 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 69 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 33 و 85 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 11 و 202 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج اج autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.