Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87093 بتاريخ 31/12/2019 : رجوع المعقب في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاءه من الخطية وإرجاعها إليه

J P 87093/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب على الرجوع في مطلب التعقيب قبول المحكمة لهذا الرجوع متى كان صادرا عن المعقب وفق ما يقتضيه النص المنظم له.
  2. إذا تحقق الرجوع في التعقيب فإن للمحكمة سلطة جوازية في إعفاء المعقب من الخطية.
  3. يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة الأمر بإرجاع الخطية إلى المعقب باعتبارها مالا مؤمنا لديها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.