Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87093 بتاريخ 31/12/2019 : رجوع المعقب في مطلب التعقيب يخول للمحكمة إعفاءه من الخطية وإرجاعها إليه
Principe juridique
- يترتب على الرجوع في مطلب التعقيب قبول المحكمة لهذا الرجوع متى كان صادرا عن المعقب وفق ما يقتضيه النص المنظم له.
- إذا تحقق الرجوع في التعقيب فإن للمحكمة سلطة جوازية في إعفاء المعقب من الخطية.
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة الأمر بإرجاع الخطية إلى المعقب باعتبارها مالا مؤمنا لديها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.