Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81784 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 81784/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة أو استخلاص القناعة الجزائية، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بالتعليل القانوني.
  2. يكون الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير وجيه إذا تبين أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على قرائن وعناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وقدمت تعليلا واضحا ومتماسكا يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.
  3. لا موجب لنقض القرار المطعون فيه من جهة النظام العام إذا استوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي مؤثر في صحته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.