Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84292 بتاريخ 31/12/2019 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم بيان الأساس الواقعي والقانوني الكافي للنتيجة القضائية
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي تضمين القرار الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم قاصرا في التسبيب إذا اقتصر على نفي التعزيز بالقرائن أو على مجرد الإنكار دون مناقشة عناصر الدعوى المؤثرة ودون بيان الأركان القانونية للفعل محل التتبع بوضوح ودقة.
- يتعيّن على محكمة الموضوع، عند قيام معطيات جوهرية متنازع فيها، استكمال ما يلزم من أبحاث تكميلية والتحقق من المعطيات الحاسمة قبل الفصل، وإلا اعتبر تعليلها غير كاف ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.