Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94253 بتاريخ 31/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لرفع المطلب خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد، ما لم تتوفر صورة القوة القاهرة.
- احتساب أجل الطعن بالتعقيب ينطلق بحسب طبيعة الحكم من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
- رفع مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني يترتب عنه وجوبا رفضه شكلا دون نظر في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.