Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90454 بتاريخ 31/12/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الإتهام ببيان أركان التهمة

J P 90454/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق وإحالة، أن تستكمل ما يلزم من أبحاث عند الاقتضاء وأن تفحص الدفوعات الجوهرية حتى يكون قرارها مؤسسا على عناصر ملف مكتملة.
  2. لا يكون القرار المتعلق بتوجيه تهمة طبق الفصلين 96 و 199 معللا تعليلا مستساغا إلا إذا تضمّن بيانا مفصلا لأركان كل تهمة على حدة مع تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية لكل ركن، وإلا كان مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. يُعد الضرر ركنا أساسيا في جريمة إستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة، ويقتضي إثباته تكليف خبير لضبط قيمة المال المستولى عليه والضرر اللاحق بالإدارة حتى يتسنى تأسيس الحكم بالخطية والرد على معنى الفصلين 96 و 98.
  4. يؤدي خلو نسخة الحكم من ذكر تاريخ إصدار الحكم إلى الإخلال بموجبات الفصل 168 من م إ ج بما يبرر النقض باعتباره من المسائل القانونية المتصلة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.