الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 75907 تاريخه:30-12-2019 بإسم الشعب التونسي قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/04/20 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** نيابة عن موكلته القائمة بالحق الشخصي في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75907 بتاريخ 30/12/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي
Principe juridique
- إذا انتهى الحكم الجزائي إلى عدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن الطعن بالتعقيب في الفرع المدني يكون فاقدا لركن جوهري يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأن ذلك الفرع.
- لا تملك القائمة بالحق الشخصي صفة مناقضة الحكم الجزائي بالتعقيب في صورة عدم تعقيب النيابة العمومية له باعتبارها صاحبة الاختصاص في منازعته، مما يوجب رفض الطعن شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عند خيبة الطاعن في طعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.