Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75907 بتاريخ 30/12/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي

J P 75907/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. إذا انتهى الحكم الجزائي إلى عدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن الطعن بالتعقيب في الفرع المدني يكون فاقدا لركن جوهري يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأن ذلك الفرع.
  2. لا تملك القائمة بالحق الشخصي صفة مناقضة الحكم الجزائي بالتعقيب في صورة عدم تعقيب النيابة العمومية له باعتبارها صاحبة الاختصاص في منازعته، مما يوجب رفض الطعن شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عند خيبة الطاعن في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.