Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87948/95662/96142 بتاريخ 31/12/2019 : يخرج طلب الإفراج الوجوبي عن اختصاص دائرة الاتهام بزوال تعهدها بالإحالة على الدائرة الجنائية
Principe juridique
- يخرج مطلب الإفراج عن المتهم من اختصاص دائرة الاتهام متى زال تعهدها بالقضية بالإحالة على الدائرة الجنائية المختصة، لأن الاختصاص في البت في مطلب الإفراج مرتبط بقيام التعهد القضائي وعدم زواله.
- لا يعدّ تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي قائما إذا كانت إجراءات الإحالة على المحكمة المختصة قد تمت داخل الأجل القانوني، بما يجعل التمسك بالإفراج الوجوبي على أساس الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية غير مؤسس عند ثبوت سلامة احتساب الأجل وربط ذلك بمرحلة التعهد.
- تخضع مؤاخذة المتهم بالمشاركة لتقدير محكمة الموضوع في استخلاص العلم والإرادة من عناصر الملف، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصول 97/96/95/94/93/82 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصول 1/39-الفصول 44/43/17 من الأمر عدد 77/68 المؤرخ في 1977/7/27-قرار وزير المالية المؤرخ في 2009/02/09-الفصل 370 من مجلة الديوانة-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصلين 85 و 92 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 107/92/85 من م إ ج-الفصل 269 من م اج-الفصول 1/290 و 390 و 392 و 1/394 و 371 و 377 و 378 و 386 و 45 من المجلة الديوانية-الفصول 37/36/35/22/6 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.