Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74186 بتاريخ 30/12/2019 : الاعتراض المقبول شكلا يمحو الحكم الغيابي فينتفي اتصال القضاء به

J P 74186/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. قبول الاعتراض شكلا يرتب أثرا إلغائيا للحكم الغيابي المعترض عليه فيغدو في حكم العدم بالنسبة للأوجه المعترض عليها.
  2. متى أُلغي الحكم الغيابي بالاعتراض فإن ما يصدر لاحقا في خصوص جزء الدعوى المشمول بالإلغاء لا يصلح سندا للتمسك باتصال القضاء.
  3. أثر الاعتراض يختلف عن أثر الاستئناف من حيث عدم انطباق مبدأ "لا يضار الطاعن بطعنه" عليه وفقا للنص المنظم للاعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.