Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74186 بتاريخ 30/12/2019 : الاعتراض المقبول شكلا يمحو الحكم الغيابي فينتفي اتصال القضاء به
Principe juridique
- قبول الاعتراض شكلا يرتب أثرا إلغائيا للحكم الغيابي المعترض عليه فيغدو في حكم العدم بالنسبة للأوجه المعترض عليها.
- متى أُلغي الحكم الغيابي بالاعتراض فإن ما يصدر لاحقا في خصوص جزء الدعوى المشمول بالإلغاء لا يصلح سندا للتمسك باتصال القضاء.
- أثر الاعتراض يختلف عن أثر الاستئناف من حيث عدم انطباق مبدأ "لا يضار الطاعن بطعنه" عليه وفقا للنص المنظم للاعتراض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.