Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78339 بتاريخ 30/12/2019 : انتفاء الطرق الاحتيالية يمنع قيام جريمة التحيل
Principe juridique
- تكييف الأفعال كجريمة تحيل يقتضي ثبوت استعمال طرق احتيالية بالمعنى القانوني تقوم على أعمال ظاهرة أو خارجية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة فتدفعه إلى تسليم المال نتيجة هذا الانخداع.
- مجرد إخلال لاحق بالالتزام الناشئ عن معاملة تجارية أو رجوع صكوك بدون خلاص لا يكفي بذاته لإثبات نية التحيل ما لم تقترن الوقائع بعناصر احتيالية سابقة أو معاصرة للتسليم تستظهر منها نية الاستيلاء.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مشروطا بتعليل سليم يقوم على الإحاطة بعناصر الدعوى والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان أسباب الترجيح دون سهو أو إغفال أو تحريف للوقائع، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.