Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89157 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة من عناصر الإثبات
Principe juridique
- لا تراقب محكمة التعقيب استخلاص محكمة الموضوع لقيام الجريمة متى بُني قضاؤها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وكانت صالحة قانونا لتكوين اقتناعها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للتعقيب.
- يُرفض مطعن مخالفة القانون أو ضعف التعليل إذا كان القرار المطعون فيه قد أورد تعليلا قانونيا كافيا واستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
- تقدير العقاب المسلط يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.