Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79275 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان تعهد دائرة الاتهام بجرائم اتصل بها القضاء لعدم الطعن فيها

J P 79275/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقتصر نظر دائرة الاتهام عند استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث على الأجزاء المطعون فيها دون غيرها، ولا يجوز لها التوسع إلى جرائم أو أجزاء اتصل بها القضاء لعدم الطعن فيها.
  2. إذا بتّت دائرة الاتهام في نطاق لم يتسلط عليه الطعن فإن قرارها يكون باطلا، ويبطل تبعا لذلك كل ما بني عليه من تعهد جهة الحكم المختصة بالنظر في تلك الجرائم.
  3. يترتب على بطلان التعهد بطلان الأحكام الصادرة عن الجهة المتعهدة تطبيقا للقواعد الإجرائية الأساسية متى كان البطلان متعلقا بالمصلحة الشرعية للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.