Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87997 بتاريخ 30/12/2019 : ثبوت المشاركة الجزائية بقيام المساهم بفعل مادي يسهل ارتكاب الجريمة مع قيام القصد الجرمي

J P 87997/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يتجه الطعن بضعف التعليل أو بمخالفة القانون إذا كانت المحكمة قد بينت العناصر الواقعية التي اعتمدتها لقيام المشاركة على معنى الفصل 32 م.ج واستخلصت منها توافر القصد الجرمي دون خطإ أو تحريف.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف متى انبنى الحكم على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وتضمن تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.