Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82047 بتاريخ 30/12/2019 : انقراض الدعوى العمومية بوفاة المتهم

J P 82047/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تنقرض الدعوى الجزائية بوفاة المتهم بحكم القانون بما يوجب إنهاء التتبعات وسقوط موجبات المؤاخذة الجزائية.
  2. يترتب على تحقق سبب قانوني لانقراض الدعوى العمومية نقض الحكم المطعون فيه لزوال محله ولو كان قد فصل في أصل الإدانة والعقاب.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة متى كان أثر النقض لا يترك شيئا يستوجب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.