Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78854 بتاريخ 30/12/2019 : تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه متى ثبت تطابق المبيع في العقدين بحجج رسمية دون حاجة لاختبار

J P 78854/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها مستندا إلى استقراء سليم للماديات وموازنة جدية بين الحجج دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون.
  2. لا يكون اللجوء إلى الاختبار الفني واجبا إلا إذا كان ضروريا لحسم مسألة فنية مؤثرة في قيام الركن المادي للجريمة، أما إذا كانت المعطيات المستقاة من الحجج الرسمية والوثائق كافية وواضحة لإثبات الواقعة فلا محل لإجرائه.
  3. تنهض جريمة بيع ما سبق بيعه متى ثبت اتحاد موضوع التفويت في عقدين لفائدة مشتريين مختلفين، ويكفي لإثبات ذلك تطابق البيانات الجوهرية للمبيع المستخلصة من الرسوم والوثائق الرسمية بما يحقق الجزم واليقين المطلوبين في المادة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.