Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71664 بتاريخ 30/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى خلا الحكم من تحريف الوقائع

J P 71664/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية وخاليا من تحريف الوقائع.
  2. لا يقبل تعقيبا ما كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما انبنى القضاء على أسباب واقعية وقانونية صحيحة.
  3. إذا اقتصر الاتهام على إدعاءات مجردة غير مدعمة بعناصر خارجية من شأنها نقل الاقتناع من التخمين إلى اليقين، فإن تعليل محكمة الموضوع لطرح تلك الإدعاءات يعد تعليلا سائغا ولا يشكل ضعفا في التعليل ولا خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.