Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95318 بتاريخ 30/12/2019 : الإعفاء من العقاب لا يُتمسّك به إلا أمام الهيئات الحكمية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 192 من المجلة الجزائية هو إعفاء من العقاب لا من التتبع، لذلك لا يكون إلا من طرف الهيئات الحكمية ولا يقع التمسك به إلا أمامها.
- استظهار الفصل 192 من المجلة الجزائية بإمكانية الحكم بمنع الإقامة أو الوضع تحت المراقبة الإدارية يؤكد أن الإعفاء من العقاب يستلزم حكما قضائيا من محاكم الأصل باعتبار أن العقوبات التكميلية لا تُسلّط إلا بمقتضى حكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.