Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77082 بتاريخ 30/12/2019 : أثر النقض يقيّد محكمة الإحالة بحدود المطاعن المقبولة

J P 77082/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتقيد محكمة التعقيب عند نظرها في مطلب التعقيب بحدود المطاعن المثارة، مع وجوب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
  2. يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض، بما يفرض على محكمة الإحالة أن تنحصر في المسألة التي قبلت فيها المطاعن دون التوسع إلى مسائل لم يشملها النقض.
  3. متى اتصل القضاء بمسألة الإدانة بحكم باتّ في حق المتهم لعدم وقوع استئنافه، فإن محكمة الإحالة لا تملك إعادة طرحها من جديد، ويتعين عليها الاقتصار على وجه النقض المتعلق بمسألة تمتيعه بتاجيل تنفيذ العقاب البدني من عدم ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.