Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87460 بتاريخ 30/12/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند تحريف ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إن واجب إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن الاستئنافي، وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عن عدم احترامها سقوط الطعن، فإنه لا يُحمَّل إلا للجهة التي نص عليها القانون صراحة، ولا يجوز التوسع في تأويل النص الإجرائي لفرضه على غيرها.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، لأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بحسن التعليل وسلامته وعدم تجافيه مع محتويات الملف.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب متى بُني على واقعة مخالفة لما هو ثابت بالملف وكان من شأن هذا التناقض التأثير على النتيجة، بما يستوجب على محكمة الموضوع استكمال الأبحاث عند الاقتضاء قبل الجزم بانتفاء الدليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.