Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79396 بتاريخ 30/12/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي

J P 79396/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب وجود حكم أو قرار فاصل في الأصل بصورة نهائية في الموضوع المطعون فيه، فإذا لم تتعرض محكمة الموضوع للفرع المدني أصلا انتفى ركن جوهري من أركان الطعن.
  2. عند الحكم في الدعوى العمومية بترك سبيل المتهم أو بعدم سماع الدعوى العامة، تتخلى المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية متى وُجد قائم بالحق الشخصي طبق القاعدة الإجرائية المنظمة لآثار القضاء الجزائي على الفرع المدني.
  3. لا يملك القائم بالحق الشخصي مناقشة سندات الحكم الجزائي بالطعن بالتعقيب متى كانت النيابة العمومية لم تعقب ذلك الحكم وهي صاحبة الاختصاص في منازعته، بما يؤدي إلى رفض الطعن شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.