Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82206 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان الإدانة الجزائية عند عدم استكمال مؤيدات الملف بما يمكّن المحكمة من الاطلاع على أدلة الإثبات
Principe juridique
- يتعين على محكمة التعقيب، عملا بالفصل 269 من م ا ج، أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تعلق الأمر بمساس بشرط جوهري من شروط المحاكمة العادلة.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على أساس سليم إذا بُنيت على دليل لم تطلع عليه المحكمة ولم يُدرج ضمن مؤيدات الملف، لأن ذلك يحول دون التثبت من حجية الدليل ومناقشته ويخل بضمانات الدفاع.
- يعدّ الحكم الصادر بالإدانة دون اعتماد ملف جزائي تام الموجبات مسّا بقرينة البراءة وإخلالا بواجب القضاء في حماية الحقوق والحريات المحمول بصريح الفصل 102 من الدستور، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 269 من م ا ج-الفصل 102 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.