Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92014 بتاريخ 31/12/2019 : عدم انطباق جريمة خيانة المؤتمن على أفعال وكيل شركة عند قيام العلاقة على عقد شراكة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة خيانة المؤتمن إلا إذا انصبت الأفعال على مال الغير المسلم بمقتضى أحد عقود الأمانة المذكورة حصرا بالنص الجزائي، ولا يجوز إدخال عقد الشركة ضمنها بطريق التأويل توسعا احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
- صفة وكيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوصفه ممثلا قانونيا للشركة لا تندمج آليا في صفة الوكيل المقصود بالفصل الجزائي المتعلق بالخيانة، ما لم يثبت أن العلاقة الأصلية التي تسلم بموجبها المال هي وكالة بالمعنى المدني لا علاقة شراكة.
- عند وجود نصوص زجرية خاصة بمجلة الشركات التجارية تتعلق بأخطاء التصرف والتسيير وإساءة استعمال أموال الشركة من قبل وكلائها، يتعين تطبيقها بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية الأصلية، ولا يصح إحلال النص العام لخيانة المؤتمن محل النص الخاص غير المستوعِب لعقد الشراكة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 32 و 297 من القانون الجزائي-الفصل 132 م م إ ج-الفصل 117 و 118 و146 و147 و139 مجلة الشركات التجارية-الفصل 28 من الدستور-الفصل 1 م ج-الفصل 277 من نفس المجلة-الفصول 1104 و ما بعده بمجلة الإلتزامات والعقود-الفصلين 171-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 117 و118 و119 و 121 و 122 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.