Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92014 بتاريخ 31/12/2019 : عدم انطباق جريمة خيانة المؤتمن على أفعال وكيل شركة عند قيام العلاقة على عقد شراكة

J P 92014/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة خيانة المؤتمن إلا إذا انصبت الأفعال على مال الغير المسلم بمقتضى أحد عقود الأمانة المذكورة حصرا بالنص الجزائي، ولا يجوز إدخال عقد الشركة ضمنها بطريق التأويل توسعا احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
  2. صفة وكيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوصفه ممثلا قانونيا للشركة لا تندمج آليا في صفة الوكيل المقصود بالفصل الجزائي المتعلق بالخيانة، ما لم يثبت أن العلاقة الأصلية التي تسلم بموجبها المال هي وكالة بالمعنى المدني لا علاقة شراكة.
  3. عند وجود نصوص زجرية خاصة بمجلة الشركات التجارية تتعلق بأخطاء التصرف والتسيير وإساءة استعمال أموال الشركة من قبل وكلائها، يتعين تطبيقها بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية الأصلية، ولا يصح إحلال النص العام لخيانة المؤتمن محل النص الخاص غير المستوعِب لعقد الشراكة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.