Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88936 بتاريخ 27/12/2019 : وجوب تعرض محكمة الأصل لقرائن الإدانة تعليلا لموقفها منها
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير تبقى رهينة تعليل الحكم تعليلا كافيا بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
- متى تضمن ملف الدعوى قرائن إدانة تعين على محكمة الأصل أن تتعرض لها صراحة وتحدد موقفها منها بالاعتماد أو الاستبعاد مع بيان موجب ذلك، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- الاكتفاء بتجريد التهمة دون مناقشة القرائن التي تضمنها الملف يمثل قصورا في التعليل يخل برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.